أحمد بن عبد الرزاق الدويش
502
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواه مسلم وأحمد . وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والبر بالبر كيلا بكيل ، والشعير بالشعير كيلا بكيل » ( 1 ) رواه الأثرم والطحاوي وما رواه مسلم وغيره من حديث فضالة بن عبيد قال : « اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : " لا تباع حتى تفصل » ( 2 ) . وما رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر » ( 3 ) . وبناء على ما ذكر فلا يجوز فعل ما ذكرته في السؤال ؛ لأن الذهب إذا بيع بجنسه - ذهب بذهب - متفاضلا مؤجلا دخله ربا الفضل والنسيئة ، وإذا بيع متماثلا مؤجلا دخله ربا النسيئة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 465 ) . ( 2 ) سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3086 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 786 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 57 ) . ( 3 ) سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3086 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 786 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 57 ) .